حديث: أفضل العبادات أحمزها، قال الترمذي [1] : هو من غرائب الأحاديث ولم يرو في شيء من الكتب الستة، انتهى / وهو منسوب في النهاية لابن الأثير [2] لابن عباس 14 أ وهو بالمهملة والزاي، أي أقواها وأشدها.
حديث: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. علّقه البخاري بصيغة التمريض، عن الحسن عن غير واحد مرفوعا، ثم قال: وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ مِثْلَهُ، فقِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ، وهذا بعينه قد رواه في تاريخه، ومن جهته البيهقي في سننه، فقال: حدّني عياش، وذكره، وبه يُستدل على أنّ البخاري إذا قال: قال لي، يكون محمولا على السماع.
قلت: ورواه أصحاب السنن إلاّ الترمذي، وصححه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، والله أعلم.
قال شيخنا: وتناوله بعض العلماء المُرخّصين في الحجامة على أنّ معناه تَعرُّضا للإفطار، أمّا المحجوم فالمضعّف، وأمَّا الحاجم فلأنه لا يأمن من أن يصل إلى جوفه شيء بالمصّ، ولكنْ قد جزم الشافعي بأنه منسوخ.
حديث: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم. رواه البيهقي في الشعب عن ابن عمر مرفوعا، وضعفه البيهقي، والديلمي عن أنس مرفوعا: التدبير نصف المعيشة، وعن أبي أُمامة رفعه: السؤال نصف العلم، والرفق نصف المعيشة، وما عال / مَن 14 ب اقتصد.
قلت: حديث: الاقتصاد في السُّنَّة أحسن من الاجتهاد في البِدْعة. رواه الحاكم عن ابن مسعود مرفوعا، وقال: إسناده صحيح على شرطهما، والله أعلم.
حديث: الأقربون أولى بالمعروف. قال شيخنا: ما علمته بهذا اللفظ، ولكنْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أنْ تجعلها في الأقربين. خرّجه البخاري.
قلت: حديث: اقرأوا على موتاكم يس. رواه أبو داود، والنسائي عن معقل بن يسار به مرفوعا، وصححه ابن حبان، والله أعلم.
حديث: أَقِيلُو ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا في [3] الْحُدُودَ. رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وقال العقيلي: له طرق، ولا يثبت منها شيء.
(1) في المقاصد الحسنة 1/ 38 / المكتبة الشاملة: قال المزي، وليس الترمذي، وأظنه الصواب.
(2) يقصد في كتاب ابن الأثير الجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر.
(3) في غير موجودة في سنن الإمام أحمد، ولا في سنن أبي داود