فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 82

س 8: ما الذي يشرع فعله عند غسل الميت؟

ج: إذا شرع في غسله:

ستر عورته وجوبا

ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها

ويجب غسل ما به من نجاسة

ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين

وسن أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة

س 9: هل يجوز للرجل غسل المرأة أو العكس؟

ج: للرجل أن يغسل:

زوجته، و أمته، وبنتا دون سبع

وللمرأة غسل:

زوجها، وسيدها، وابن دون سبع

س 10: ما الذي يجب غسله من أعضاء الميت؟ و ما الذي يستحب؟

ج: حكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه

س 11: ما حكم غسل الميت مرة واحدة فقط؟

ج: يكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء (من القبل أو الدبر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت