(و لا تبطل الصلاة في الحالات التالية) :
إن نام فتكلم
أو سبق على لسانه حال قراءته (للقرآن، سواء للفاتحة أو السورة التي بعدها)
أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء
[مبطلات متعلقة بالنية]
13 -بفسخ النية
14 -وبالتردد في الفسخ
15 -وبالعزم عليه
16 -وبشكه هل نوى، فعمل مع الشك عملا
[مبطلات متعلقة بأفعال المصلي]
17 -ما أبطل الطهارة
18 -وكشف العورة عمدا: (فلا تبطل) إن كشفها ريح فستر (عورته) في الحال، (و أيضا لا تبطل إن لم يتسرها) وكان المكشوف لا يفحش في النظر
19 -واستدبار القبلة: حيث شرط استقبالها
20 -واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال
21 -والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة
22 -والاستناد قويا لغير عذر، (و إن كان لعذر فلا بأس) [قال المؤلف في ما سبق: فإن استند بحيث (أن الشخص) يقع لو أزيل ما استند اليه بطلت (الصلاة) ]
23 -ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة
24 -وتعمد زيادة ركن فعلي [مثاله: أن يزيد في ركن السجود، فيسجد ثلاث مرات بدلا من مرتين]
25 -وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض
26 -وتعمد السلام قبل إتمامها