الصفحة 9 من 11

(1) قال بذلك الإمام أحمد والإمام مالك في رواية واختاره اللخمي وابن حبيب وابن عبد السلام وقيده الأحناف بإذا مر أحد بين يديه، وقال بوجوابها أيضًا ابن خزيمة والسبكي والبدر العيني والشوكاني، وقال غيرهم بأنها سنة مؤكدة والذي تدل عليه الأحديث وأقوال الصحابة الوجوب.

(2) أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وغيرهم وإسناده صحيح.

(3) أخرجه مسلم مختصرًا وابن خزيمة والحاكم وغيرهم.

(4) أخرجه ابن خزيمة وغيره بسند صحيح

(5) أخرجه بهذا اللفظ ابن الجارود بسند صحيح.

* الذراع: ما بين طرف الأصبع الوسطى والمرفق وهوحوالى 45 سم.

(6) قال بذلك الإمام أبو محمد ابن حزم إلا أنه جزم ببطلان الصلاة. وعند غيره الدنو من السنن المؤكدة، وما رجحته هو القول الوسط الذي تقتضيه الأدلة.

(7) أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم وإسناده صحيح.

(8) انظر رقم (2) واللفظ لابن حبان.

(9) انظر رقم (4)

(10) أخرجه البخاري ومسلم.

(11) أخرجه البخاري.

(12) متفق عليه بين التابعين وبين أهل العلم بعدهم تقريبا.

(13) مثل رقم (12) .

(14) اشترط ذلك في الفقه على المذاهب الأربعة.

(15) من قلنسوة وحجر وبساط وخط ونحو ذلك وهو ما نقل في الفقه على المذاهب الأربعة.

(16) أخرجه البخاري.

(17) أخرجه مسلم.

(18) أخرجه مسلم.

(19) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما بسند صحيح.

* العنزة بفتح العين والنون والزاي: كالرمح.

(20) أخرجه البخاري والمسلم.

(21) متفق عليه بين أهل العلم تقريبا.

(22) ثبت ذلك في عدة أحاديث في البخاري والمسلم.

* على شكل جدران الحجرة.

(23) كله ثابت في الصحيح، ولفظ البعير عند ابن أبي شيبة والشجرة عند النسائي بسند حسن. وثبت عن الصحابة الصلاة إلى الرجل الجالس ونحوه.

(24) أخرجه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت