للحاج أن يرمي ليلًا.
وهو مذهب عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -، ومذهب الحنفية، ورواية عند المالكية، وأحد القولين عند الشافعية، وبه أفتى المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ عبدالعزيز
ابن باز - رحمه الله -، حينما اشتد الزحام على الجمرات [1] .
والدليل على ذلك ما رواه البخاري، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سئل النبي ^، فقال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: «لا حرج» . قال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: «لا حرج» [2] .
وله أن يرمي قبل الزوال في سائر الأيام، وهو منقول عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقول طاوس، وعطاء في إحدى الروايتين عنه، ومحمد
(1) ينظر: الموطأ (921) ، وبدائع الصنائع (3/ 122) ، والمحلى (7/ 176) ، والمجموع (8/ 180) ، وبداية المجتهد (2/ 145) ، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (3/ 133) ، وأضواء البيان (5/ 299) ، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة (17/ 368) .
(2) صحيح البخاري (1723) .