الحالة الأولى: أن يكون دولة مسلمة فلها ثلاث صور:
1 -أن تستخرجه من الأرض التي تحكمها فهذا لا زكاة فيهما.
2 -أن تستخرجه من أرض المسلمين فيجب حينئذ أن تؤدي زكاة النفط حقًا لفقراء المسلمين.
3 -أن تستخرجه من أرض غير المسلمين فيجب عليها أن تؤدي زكاة المعدن لمستحقي الزكاة من المسلمين في ذلك البلد، فإن لم يكن ثمة مستحقين فلا تجب زكاة.
الحالة الثانية: أن يكون المستخرج من المسلمين فيجب عليه أن يؤدي الزكاة مطلقًا.
الحالة الثالثة: أن يكون المستخرج من غير المسلمين فله حالتان:
1 -أن يؤدي جزءًا من النفط للدولة، فيجب أن تأخذ الدولة المسلمة قدرًا من النفط وريعه هو أكبر مما يؤخذ من المسلم، يجعل في مصالح المسلمين.
2 -أن لا يؤدي جزءا من النفط للمسلمين، فيتوجب أخذ قيمة الزكاة من دخل النفط.