فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 159

ما حكم خروج المرأة للسوق لقضاء مستلزماتها، ومستلزمات

أبنائها، علمًا بأن الزوج يرفض خروجها، ولو حتى للسوق

النسائي، وأنت تعلم أن المرأة لها نظرتها، ورغبتها في

الملبوسات وغيرها، وليس دائمًا، وإنما ولو في السنة مرتين

في الأعياد وفي المناسبات فقط؟

ليس للمرأة أن تعصي زوجها، ولا تخرج إلا بإذنه أو ترخيصه العام، أو الخاص، وليس له منعها من الخروج المأمون، إذا عرف عفتها، وأمن عليها الفتنة، سيما إذا تعذر قضاء حاجتها إلا بخروجها، وتخرج مع محرم، أو مع نسوة ثقات، إلى مكان قريب، بعيد عن الاختلاط والاختطاف.

هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة

أسبوعًا، بدلًا من يوم، فكل زوجة لها أسبوع يجلس عندها، ثم

الأسبوع الآخر عند الأخرى، وهكذا؟

يجوز ذلك، فإن القصد التسوية بينهن في القسم الذي هو المبيت والمؤانسة، فإذا رضين بهذا القسم الطويل جاز ذلك، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بأم سلمة مكث عندها ثلاثا، ثم قال: إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت