• أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال.
• وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين. واستدل به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة.
• وفيه أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة.
• وفيه بيان عظم تحريم الظلم , وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته , ويأمرهم بتقوى الله تعالى , ويبالغ في نهيهم عن الظلم, ويعرفهم قبح عاقبته، وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرها.
• وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة بل يأخذ الوسط؛ لأن الزكاة لمواساة الفقراء , فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا برضاه. ويحرم على رب المال إخراج شر المال.
• واستدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه , فمن امتنع منها أخذت منه قهرًا.
• وهذا الحديث ليس مسوقا لتفاصيل الشرائع بل لكيفية الدعوة إلى الشرائع إجمالًا، وأما تفاصيلها فذاك أمر مفوض إلى معرفة معاذ - رضي الله عنه -، فترك ذكر الصوم والحج في هذا الحديث لا يضر، كما لا يضر ترك تفاصيل الصلاة والزكاة.