7 -إذا تعمد الولي فعل محذور من محذورات الإحرام في الصبي كأن غطى رأسه من برد أو حر ونحوه وجب الفداء على الولي يذبح الفداء في مكة سواء في حج أو عمره.
8 -كيف يُحمل الصبي في الطواف؟
أولًا: الصحيح في طواف الحامل والمحمول أنه يكفيهما طواف واحد، ولا يلزم طواف لكل واحد على حدة فالأب إذا حمل صبيه يكفيهما سبعة أشواط لأن الأعمال بالنية.
ثانيًا: لا يجوز طواف صبيك إذا حملته وصدره على صدرك لأن الكعبة ستكون على يمين صبيك وهذا خطأ يفسد طوافه لا طوافك.
والصحيح في حمله أن تجعل ظهر صبيك إلى صدرك أو أن تحمله على عنقك وتدلي رجليه من جهة صدرك؛ رجله اليمنى من جهة يدك اليمنى ورجله اليسرى من جهة يدك اليسرى؛ حتى تكون الكعبة على يسار الصبي.
9 -يجوز أن يلبس الصغير الحفائض. فهي ليست في حكم السراويل؛ مثلها كما لو أن أحدًا به
سلس بول جاز له أن يضع خرقه على ذكره.
10 -إذا علمت الأم أو ولي الصبي أن طفلها قذر في هذه الحفائض أثناء الطواف وجب عليها قطع
الطواف وتنظيف الطفل ومن ثم إكمال الطواف بالصبي نظيفًا من المكان الذي قطعت منه الطواف ولا تعيد الطواف من جديد ولو طال الفصل مادام أنها مشتغلة بتنظيف الطفل لا بأمر آخر.
11 -يفعل الصبي الواجبات و المستحبات بنفسه إلا إذا عجز عن بعضها ناب عنه وليه
12 -إذا استطاع الصبي رمي الجمرات من غير عناء و لا كلفة مُكن من ذلك و إلا قام وليه عنه
13 -قد يبتلى الصبي ببعض الحبوب في جسمه فيحتاج إلى وضع دهونات وبودرة فجائز ذلك بشرط أن لا تكون مطيبةً و لا معطرةً.
14 -إذا بلغ قبل التعريف (عرفة) ونوى حجة الإسلام صح.