7 -صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من أنظر معسرًا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" [1] (19/ 201)
8 -حديث:"كل قرض جر منفعة فهو ربًا"، ضعيف، ولكن ورد عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ما يدل على معناه، إذا كان ذلك النفع مشترطًا أو في حكم المشترط. فمعناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمقرض، أما إذا كان قرضًا مجردًا ليس فيه اشتراط نفع للمقرض فهو مستحب وفيه فضل كبير؛ لما فيه من التعاون على الخير، والتفريج لكرب المكروبين. (19/ 294) (25/ 256)
9 -ما درجة الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في قلع نخلة الشخص الذي أبى أن يقبل المعاوضة؛ لما كان فيها من ضرر على أخيه صاحب البستان؟
حديث صاحب النخلة، خرجه أبو داود، من حديث محمد بن علي بن الحسين، عن سمرة بن جندب، وفي إسناده نظر؛ لأن محمد بن علي لا يعلم سماعه من سمرة، بل الظاهر أنه لم يسمع منه - كما نبه على ذلك الحافظ المنذري في (مختصر السنن) - لكن ذكر الحافظ ابن رجب في (شرح الأربعين) - في الكلام على الحديث الثاني والثلاثين - شواهد لهذا الحديث.
وهي كلها مع الحديث الذي ذكرنا في الوجه الأول؛ تدل على ترجيح القول الذي ذكرنا، وهو إلزام المالك بإزالة ما حصل به الضرر من عروق أو أغصان، فإن لم يزل الضرر إلا بقلع الشجرة، قلعت جبرًا عليه؛ حسمًا لمادة الضرر والنزاع، ورعاية لحق الجوار (19/ 317)
10 -صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه"لعن الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها" [2] ، وصح عنه أيضًا - عليه الصلاة والسلام - أنه
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) ، (حديث أبي اليسر الأنصاري كعب بن عمرو - رضي الله عنه -) ، برقم: 15095، ومسلم في (الزهد والرقائق) ، باب (حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر) ، برقم: 3014
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) ، باقي (مسند عبد الله بن عمر) ، برقم: 5683، وأبو داود في (الأشربة) ، باب (العنب يعصر للخمر) ، برقم: 3674، وابن ماجة في (الأشربة) ، باب (لعنت الخمر على عشرة أوجه) ، برقم: 3380.