3 -خرج أبو داود بإسناد جيد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (( ما بلغ أن تؤدَّى زكاته فزكي فليس بكنز ) ) [1] . (14/ 86 ) )
4 -أخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق فقال"ما هذا يا عائشة"؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال"أتؤدين زكاتهن"؟ قلت لا أو ما شاء الله قال (( هو حسبك من النار ) ) [2] . وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ حجر في بلوغ المرام (4/ 125) (14/ 87 - 91)
5 -يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( ليس في الحلي زكاة ) ) [3] فهو حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا يقوى على معارضة أو تخصيص هذه النصوص المتقدم ذكرها، بل قال الحافظ البيهقي: (إنه حديث باطل لا أصل له) نقل عنه ذلك الحافظ الزيلعي في نصب الراية، والحافظ ابن حجر في التلخيص. (14/ 87 - 102 - 105)
6 -روى أحمد وأبو داود بإسناد حسن، واللفظ لأبي داود، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) ) [4] (14/ 89)
7 -روى أبو داود بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: (( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ) ) [5] . (14/ 123 - 183)
8 -ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) ) [6] . (14/ 200)
(1) رواه أبو داود في (الزكاة) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1564
(2) رواه أبو داود في (الزكاة) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1565
(3) رواه الدار قطني في باب (زكاة الحلي) برقم 1926، وقال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث.
(4) رواه أبو داود في الزكاة (باب زكاة السائمة) برقم 1572
(5) رواه أبو داود في (الزكاة) ، باب (العروض إذا كانت للتجارة) برقم: 1562.
(6) رواه أبو داود في (الزكاة) باب زكاة الفطر برقم (1609) ، وابن ماجة في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم 1827