الصفحة 52 من 53

(3) روضة الناظر ص 621، 721 ·

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1 ص 592، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 23 ص 62·

(2) تفسير ابن جرير الطبري ج 2 ص 284، والقرطبي ج 3 ص 931 ·

(3) نظرية الضمان ص 69 ·

(1) تعريف السبب والعلة وبيان أحكامها مقرر في علم أصول الفقه، وقد آثرنا عدم ذكر ذلك طلبًا للاختصار ·

(2) المادة (788) من مجلة الأحكام العدلية، وانظر: شرح المجلة لعلي حيدر ج 1 ص 19، وغمز عيون البصائر ج 1 ص 691 ·

(3) الوجيز ج 2 ص 602 ·

(4) المادة (888) من مجلة الأحكام العدلية ·

(5) الفروق ج 4 ص 72، الفرق رقم (712) ·

(6) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 91، والفروق للقرافي ج 4 ص 82، الفرق رقم (712) والأشباه والنظائر للسيوطي ص 792 ·

(1) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي أبو الفرج زين الدين الحنبلي ولد في بغداد، وتوفي في دمشق سنة 597 هـ · انظر: الأعلام للزركلي ج 4 ص 761 ·

(2) القواعد ص 582 · القاعدة (721) ·

(3) المغني ج 11 ص 554 ·

(4) ونحن آثرنا عدم ذكر هذه الاستثناءات خشية الإطالة، لكن انظرها في: القواعد لابن رجب ص 582 - 882، والمنتقى من أخبار المصطفى ج 2 ص 996، وقرارات المجمع الفقهي بجدة رقم 57/ 2/د 8 المنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص 412 العدد التاسع، والفعل الضار ص 3، 33، 48 وما بعدها والنظرية العامة للموجبات والعقود ج 1 ص 091 - 391 ·

(1) وقد أكد ذلك أمر نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 7041/م في 61/ 21/0241 هـ ·

(1) انظر المادة (94) من النظام الأساسي للحكم، والمادة (62) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 41/ 7/5931 هـ ·

(2) قد يقول قائل كيف تقام دعوى التعويض عن السجن عندما يكون بدون حكم، والسجن لا يكون إلا بناءً على حكم، لأن السجن من العقوبات الجزائية والعقوبات الجزائية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد صدور حكم نهائي بها · انظر المواد (512، 612، 712) من نظام الإجراءات الجزائية · ولكن يمكن أن يقع السجن بصفة غير مشروعة فيكون بدون حكم انظر المادة (93) من نظام الإجراءات الجزائية، وكونه وقع بصفة غير مشروعة لا يغيّر من الأمر شيئًا فيما يتعلق بالتعويض عن السجن، لأن المسؤولية التقصيرية لا تتعارض مع المسؤولية التأديبية لانفكاك الجهة بينهما، إضافة إلى أننا قد ذكرنا أن تعبيرنا بالتعويض عن السجن في هذا البحث يدخل فيه التوقيف لكونها بمعنى واحد فيما يتعلق بالتعويض، والتوقيف يكون بدون حكم · انظر المواد (211، 311، 411، 511، 61،، 711، 811، 911) من نظام الإجراءات الجزائية ·

(1) المادة (1) من نظام ديوان المظالم، والفقرتين (ب) و (ج) من نظام ديوان المظالم · وقد أكد ذلك الأمر الصادر من صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 4/ب/15442 وتاريخ 82/ 11/2241 هـ والموجه لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالأمر رقم 4/ب/93531 وتاريخ 21/ 9/8141 هـ لدراسة ما رفعته إمارة منطقة عسير عن قيام ديوان المظالم باستقبال شكاوى المواطنين الذين يتم إيقافهم لتنفيذ أحكام قضائية أو عدم إلزالة إحداثات، ورأي الإمارة أن هذه الأمور من أعمال السيادة التي لا يجوز لديوان المظالم التعقيب عليها· ما انتهت إليه اللجنة في محضرها من أن هذه الإجراءات لا تعد بأي حال من الأحوال من قبيل أعمال السيادة التي يخرج النظر فيها من اختصاص ديوان المظالم كجهة قضاء إداري طبقًا للمادة التاسعة من نظامه، وأنها لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال الإدارية التي يختص بها ديوان المظالم طبقًا لما نصت عليه المادة الثامنة من نظامه باعتبار قضاء ديوان المظالم هو الذي يحدد سلامة القرارات الإدارية، ومن ذلك إجراءات التنفيذ أو خروجها عن نطاق ما جاء في النظام الأساسي للحكم والأنظمة واللوائح الأخرى عند التظلم منها، ورأت اللجنة أن ما اتخذه ديوان المظالم يتفق مع الشرع والنظام وأن المصلحة العامة تتحقق بذلك ويؤيد سموكم ذلك وأنه يتفق وما تضمنه الأمر رقم 7041 في 61/ 21/0241 هـ ونخبركم بموافقتنا على ما رأته اللجنة وأيده سموكم والشرع مطهرة للجميع فاكملوا ما يلزم بموجبه اهـ ·

(2) المادة (4) من قواعد المرفقات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (091) في 61/ 11/9141 هـ ·

(1) المادة (9) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 71/ 7/2041 هـ ·

(2) أمر نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 7041/م في 61/ 21/0241 هـ ·

(3) يشمل ذلك القضاء الإداري، والجهات التي خولها النظام إصدار أحكام بالسجن ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت