ومصادر الالتزام ص 043 ·
(5) المسؤولية التقصيرية ص 613، والفعل الضار ص 211 ·
(6) دروس في النظرية العامة للالتزام - مصادر الالتزام - ص 651 ·
(1) المسؤولية التقصيرية ص 713، 343 ·
(2) المسؤولية التقصيرية ص 313 ·
(1) الضمان في الفقه الإسلامي - علي الخفيف ص 43 ·
(2) هو: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، له مؤلفات كثيرة منها: (الموافقات) و (الاعتصام) ، توفي في شعبان سنة 097 هـ، معجم المؤلفين ج 1 ص 811 ·
(3) الموافقات ج 2 ص 743 ·
(1) هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله، المعروف بالحطاب، فقيه مالكي أصله من الغرب، ولد سنة 209 هـ بمكة المكرمة · ومن مؤلفاته: (مواهب الجليل) و (تحرير الكلام في مسائل الالتزام) و (هداية السالك) · توفي سنة 459 هـ، انظر: المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ج 1 ص 591، والإعلام ج 7 ص 682 ·
(2) مواهب الجليل ج 5 ص 872، وبداية المجتهد ج 2 ص 683 ·
(3) النظرية العامة للموجبات والعقود ج 1 ص 491، والمسؤولية التقصيرية ص 191 ·
(4) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الديات - باب العجماء جرحها جبار ج 9 ص 51، ومسلم في صحيحه - كتاب الحدود - باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ج 3 ص 7701 وغيرهما ·
(5) نيل الأوطار ج 5 ص 523 ·
(6) الضمان في الفقه الإسلامي - علي الخفيف ص 63 ·
(1) أخرجه ابن ماجة في سننه - كتاب الأحكام - باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ج 3 ص 603، والحديث ورد من طرق متعددة، يقوي بعضها بعضًا، فصلها الزيلعي في نصب الراية ج 4 ص 483، 583، 683، والشيخ الألباني في إرواء الغليل ج 3 ص 404 - 804 ·
(2) قواعد الأحكام ج 1 ص 051 ·
(3) هو: محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي، شمس الدين أبو عبد الله بن قيم الجوزية، ولد سنة 196 هـ · له مؤلفات كثيرة منها: (زاد المعاد) و (إعلام الموقعين) · توفي سنة 157 هـ، انظر: ذيل طبقات الحنابلة ج 2 ص 744، وشذرات الذهب ج 6 ص 861، والدرر الكامنة ج 4 ص 12، ومعجم المؤلفين ج 9 ص 601 ·
(4) إعلام الموقعين ج 2 ص 251 ·
(1) الفعل الضار والضمان فيه ص 87، وقد بين أن التعدي قد يتحقق بهذا المعنى، ولا يكون الفعل محظورًا شرعًا، بل قد يكون واجبًا ويثبت معه الضمان، وضرب لذلك أمثلة تركنا ذكرها خشية الإطالة· انظر ص 97، 08 إذًا ليس المقصود بالتعدي هنا هو العمل المحظور شرعًا ·
(2) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 89 ·
(3) هناك فروع فقهية كثيرة تدل على ذلك: انظر: جامع الفصولين 2/ 221 وما بعدها، ومجمع الضمانات ص 04 ·
(4) الفروق ج 4 ص 72 الفرق 712، وج 2 ص 602، الفرق 111، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 263، والقواعد لابن رجب ص 402 ·
(5) الفروق ج 2 ص 602 · الفرق رقم 111 ·
(6) المادتين (29) و (39) من مجلة الأحكام العدلية ·
(1) مجمع الضمانات ص 641، والمبسوط ج 72 ص 22، وتبيين الحقائق ج 6 ص 941، وحاشية ابن عابدين ج 5 ص 45، والبناية ج 01 ص 602، ومجلة الأحكام الحنبلية م 1341، 3341، والمدخل الفقهي العام ج 2 ص 5401، 6401، والفعل الضار ص 67 ·
(2) شرح المجلة للشيخ أحمد الزرقا ص 583 - 883، القاعدتين (19) و (29) ، وشرح المجلة لسليم الباز ص 06 ·
(3) المادة (7) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/09 وتاريخ 72/ 8/2141 هـ ·
(1) إذ أن الفاعل يمكن أن تلحقه المسؤولية الجزائية عند تعمده، فيعاقب تعزيرًا على فعله، سواء كان موظفًا في الدولة أو من أحد أفراد الناس، والموظف قد تلحقه إضافة إلى ذلك المسؤولية التأديبية في حالة العمد أو التقصير أو الإهمال ·
(2) المسؤولية التقصيرية ص 021 ·
(3) الضمان في الفقه الإسلامي، لعلي الخفيف ص 283 ·
(1) المسؤولية التقصيرية ص 021، والضمان في الفقه الإسلامي ص 83، ونظرية الضمان في الفقه الإسلامي 29 ·
(2) نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ص 29، والمسؤولية التقصيرية ص 021، غير أنه قال هنا: إنزال مفسدة في شخص الآخرين ·