01 -لا يكفي لتعويض المسجون عن السجن، وقوع الضرر عليه، ولا كون السجن فيه تعدٍ، بل لابد أن يتحقق · ويقع على المضرور أو وليه عبء إثبات هذه العلاقة ما لم تكن ظاهرة ·
11 -يلزم عن التعويض عن السجن في الفقه توافر أركان التعويض، وهي: تحقق الفعل، وتحقق الضرر وتحقق علاقة السببية بين الفعل والضرر·
21 -يُشترط فيما يتعلق بالفعل الضار المكون لركن التعويض عن السجن أن يكون هذا الفعل صدر على سبيل التعدي، والراجح في تعريف التعدي أنه: المجاوزة الفعلية إلى حق الغير أو ملكه المعصوم، وعليه فيشمل ذلك العمد والخطأ، والتقصير، والإهمال وعليه فهو أعم مما أورده النظام · كما أن الفعل الضار هنا يدخل ضمن الإتلاف، وعليه فهو يتناول الفعل عن طريق المباشرة والفعل عن طريق التسبب ·
31 -الراجح هو تعويض المضرور عن الأضرار الأدبية التي حاقت به بسبب السجن، بل إننا نرى أنها أولى بالاعتبار من الأضرار المادية، خاصة فيما يتعلق بالسجن لما يخلِّفه من أضرار أدبية بالغة على المسجون، تفوق الأضرار المادية في كثير من الأحيان ·
41 -التعدي الموجب للتعويض عن السجن سواد في الفقه أو النظام يمكن تصور وقوعه من أحد أفراد الناس، أو من أحد أفراد السلطة التنفيذية على اختلاف رتبهم، وأعمالهم، أو من القاضي، ويمكن أن يشترك فيه أكثر من شخص سواء في الجهة الواحدة، أو من عدة جهات، كما يمكن تصور وقوعه عن طريق المباشرة مع التسبب، إلا أنه في بعض الحالات لا تتصور فيه المباشرة، بل لا يمكن أن يكون إلا عن طريق التسبب·
51 -إذا كان السجن حصل بسبب دعوى كيدية من أحد أفراد الناس فإن الجهة المختصة بنظر دعوى التعويض عنه هي جهة القضاء العام ·
61 -إذا كان السجن صدر من أشخاص السلطة في الدولة وكان بدون حكم فإن الجهة المختصة بنظر دعوى التعويض عن السجن هي جهة القضاء الإداري (ديوان المظالم) ·
71 -إذا كان الحكم بالسجن صدر بناءً على حكم قضائي من القضاء العام فإن الجهة