الصفحة 12 من 20

ج23 - من فعل محظورًا جاهلًا أو ناسيًا فلا حرج عليه ولا فدية. ومن فعل محظورًا غير الجماع وقتل الصيد متعمدًا فهو مخير بين ثلاثة أشياء صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. أما في الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم [1] أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وفي الجماع «بدنة» إذا كان قبل التحلل الأول وبعده شاة.

س24: ما حكم الحج بالمال الحرام؟

ج24: الذي يحج بالمال الحرام حجه غير صالح ويعيد الحج بعد التوبة النصوح.

(1) أي الإبل والبقرة والغنم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت