فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 498

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الليّ، وهو المطل في وفاء الدين [1] ، إذا كان المدين واجداً مما يحل عرضه وعقوبته، ومن عقوبته تحميله ما ترتب على ليّه من خسارة الدائن بانخفاض القيمة التبادلية للنقود [2] .

يناقش هذا: بأن المماطل مستحق للعقوبة، وهي الحبس أو الضرب. أما إلزامه بأكثر مما وجب عليه فلا يدخل في الحديث؛ لاتفاق أهل العلم على أنه لم يرد في عقوبة المماطل غير الحبس، فإن أصرّ عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب [3] .

ثالثاً: القياس على ضمان العارية والوديعة فيما إذا تعدى من هي في يده، وكذلك ضمان المغصوب حيث يلزمهم في جميع ذلك ضمان ما طرأ من نقص العين [4] . والقياس أيضاً على ضمان الغاصب منافع المغصوب مدة الغصب كما هو قول الجمهور [5] .

يناقش هذا بما يأتي:

الأول: أن القياس على ضمان العارية والوديعة والمغصوب قياس مع الفارق، فإن اليد في العارية والوديعة بعد تعدي من هي في يده يرتفع عنها وصف الأمانة

(1) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (لوا) ص (847) .

(2) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 3/1847) .

(3) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 474) ، التمهيد (18/ 289) ، تبصرة الحكام (2/ 315) ، الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 199) ، السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (51) .

(4) ينظر: تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص (304 - 305) .

(5) ينظر: حاشية الدسوقي (3/ 443) ، المنثور في القواعد (2/ 120) ، كشاف القناع (2/ 112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت