الصفحة 72 من 105

وعرفها ابن القيم: الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء. [1]

والمقصود بسد الذرائع: منع الجائز لئلا يتوصل به إلى الممنوع. [2]

ثانيًا: حجية سد الذرائع وذكر أقسامها:

سد الذرائع من الأدلة التي قالت بها المالكية [3] ، والحنابلة [4] وخالفهما فيها ابن حزم الظاهري [5]

ونقل عن الشافعية [6] والحنفية [7] .

(1) إعلام الموقعين لابن القيم (3/ 135) .

(2) الموافقات للشاطبي: 3/ 257.

(3) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 798 والفروق للقرافي: 3/ 690، والموافقات للشاطبي: 4/ 198.

(4) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 256، وإعلام الموقعين لابن القيم (3/ 136) .

(5) انظر مناقشة ما أورده من أدلة في: كتاب سد الذرائع للبرهاني ص 717 - 766.

(6) انظر: إحكام الفصول للباجي ص 690، والفتوحي في شرح الكوكب: 4/ 434. وهو مفهوم كلام الشافعي في الأم: 7/ 296، حيث قال: ( ... ولا تفسد البيوع بأن يقول هذه ذريعة وهذه نية سوء، ولو جاز أن نبطل من البيوع ببأن يقال متى خاف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يكون اليقين من البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يرد به من الظن .. )

(7) نقله عنهم الباجي في إحكام الفصول ص 690، والفتوحي في شرح الكوكب: 3/ 434.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت