وفي الاصطلاح: (إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت [1] .
والقياس من الأدلة المتفق عليها في المذاهب الأربعة.
والذي ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين أن القياس حجة عقلا وشرعا. . [2] .
وخالف في حجيته الظاهرية [3] .
ولا شك أن القياس لفظ مجمل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. [4] .
والقياس إنما تلجئ إليه الضرورة عند فقد النص من الكتاب أو السنّة أو الإجماع.
(1) المنهاج للبيضاوي ص 209، وهناك تعريفات كثيرة انظر إليها في (البرهان: 2/ 745، الكافية للجويني ص 59، شفاء العليل للغزالي ص 18، المحصول 2/ 2/9، الإحكام للآمدي:(3/ 262) .
(2) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف بن أحمد محمد البدوي (ص 333) .
(3) الإحكام لابن حزم: 7/ 53 وما بعدها.
(4) إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 3.