1 -قيل: يُسن الجهر بالبسملة، كقول الشافعي ومن وافقه.
2 -وقيل: لا يسن الجهر بها، كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار.
3 -وقيل: يُخير بين الجهر والإسرار، كما يُروى عن إسحاق، وهو قول ابن حزم وغيره [1] .
وقال ابن القيم: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر بـ {بِسْمِ اللهِ} تارة، ويخيفها أكثر مما يجهر بها [2] .
وقد أجمع العلماء على صحة صلاة من أسر ومن جهر بالبسملة [3] على أن الجهر الدائم بالبسملة، يوحي بأن الإسرار بها لا يجوز، والإسرار الدائم بالبسملة يوحي بأن الجهر بها بدعة، فالأولى أن يسر بها تارة ويجهر بها أخرى جمعًا بين الأدلة.
(1) ... انظر: «مجموع الفتاوى» ج 3 ص 436.
(2) ... «زاد المعاد» بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط ج 1 ص 206.
(3) ... «تفسير ابن كثير» (1/ 118) الطبعة الثانية دار طيبة.