وهذه القاعدة قررها العلماء [1] واستعملها عامة المفسرين ورجحوا بها $%& ينظر: , وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 193) , وفتح القدير (2/ 69) , وأضواء البيان , فمنهم من ينصّ عليها مستشهدًا بها على صحة ترجيحه , ومنهم من يرجح بمضمونها وإن لم يصرح بها. وابن الفرس ممن قرر هذه القاعدة بقوله:"فحمل الكلام على زيادة فائدة أولى من"
حمله على التكرار بغير فائدة"$%& ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس) واستعملها في عدة , فتارة ينص عليها كما ... سبق , وتارة يرجح"
بمضمونها , وإليك
أمثلة ذلك على الترتيب. مثال هذه القاعدة: ما ذكره عند قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (((} ... $%& سورة المائدة، الآية) . قال:"اختلفوا في تأويل الآية , فقيل: المأمورون"
بذلك المُحْدِثون خاصة؛ كأنه قال تعالى: (إذا قمتم إلى , وإلى هذا ذهب الشافعي , وقيل: المأمورون بذلك القائمون من , والمعنى: إذا
(1) لتقرير هذه القاعدة , والمباحث المتصلة بها , أصوليًا وفقهيًا , ومزيد تمثيل لها ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي , (2/ 201) وما بعدها , والكوكب الدريّ فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي , تحقيق: د. محمد حسن فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً عَمان - الأردن , الطبعة الأولى 1405 هـ , ص 403 , وفتح الباري (11/ 613) , والتقرير والتحرير في علم الأصول، لابن أمير الحاج , دار الفكر - بيروت , 1417 هـ , (1/ 269, 392) , (3/ 25) , وأضواء البيان (6/ 692) .