الصفحة 171 من 571

الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم- نَهَى عَن صَلَاة بَعْد صَلَاة الْصُّبْح إِلَى أَن تُشْرِق الْشَّمْس، وَنَهَى عَن صَلَاة بَعْد الْعَصْر إِلَى أَن تَغْرُب الْشَّمْس، وَكَان عُمَر يَضْرِب عَلَى هَاتَيْن الْرَّكْعَتَيْن مِن يَرَاه يُصَلِّيْهِمَا؛ قَال ابْن عَبَّاس: وَكُنْت أَضْرِب مَع عُمَر عَلَيْهِمَا"-على الركعتين بعد صلاة العصر."

ردت هذا عائشة -رضي الله عنها، وهذا الحديث في الصحيح أيضًا، قالت:"مَا تَرَك رَسُوْل -صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم- رَكْعَتَيْن بَعْد الْعَصْر فِي بَيْتِه، أَو قَالَت: مَا دَخَل بَيْتِي بَعْد الْعَصْر قَط إِلَا رَكَع رَكْعَتَيْن"

الْعُلَمَاء وُفِّقُوا مَا بَيْن هَذَيْن الْنَّصَّيْن،: قالوا كما قال الشافعي وغيره وهو الأظهر في مذهب الإمام أحمد هو أن الصلاة السببية يجوز أن تصلى بعد العصر ويجوز أن تصلى بعد الصبح، ولكن لا يتحرى المرء هذين الوقتين للصلاة في هذه المسألة تفصيل أنا لا أخوض فيه لأن هذا ليس موضوعه، لكنني أريد أن أثبت الخلاف في المسألة بين الصحابة -رضي الله عنهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت