قول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين [1] . و الشيخ عبد الله بن جبرين [2] .
نصاب العملات الورقية: العملات المعاصرة المصنوعة من الورق، أو غيره حلت محل الذهب، والفضة، وأصبحت هي الأثمان المتداولة، فتقاس على الذهب، والفضة، فتجب فيها الزكاة.
أما نصاب العملة الورقية فليس محددًا بمقدار ثابت، بل يتغير حسب اختلاف أسعار الذهب أو الفضة. ولم يعد من الممكن القول أن العملة الورقية تنوب عن ذهب، أو فضة، بل هي عملة مستقلة بذاتها، ويُقدر نصابها على أساس قيمة نصاب الفضة، عملًا بالأفضل للفقراء فنظرًا لارتفاع أسعار الذهب، وانخفاض أسعار الفضة، فإن تقدير نصاب العملة الورقية على أساس قيمة نصاب الفضة يزيد من الأموال التي تخرج منها الزكاة، فهو من مصلحة الفقراء،
وهو مبدأ معتبر في تقدير الزكاة، كما نص عليه بعض الفقهاء [3] في تقدير زكاة عروض التجارة.
طريقة حساب نصاب العملة الورقية:-
(1) مجالس شهر رمضان، صـ 77.
(2) فتاوى الزكاة، عبد الله بن جبرين صـ 47 - 51.
(3) حاشية ابن قاسم على الروض المربع، مرجع سابق جـ 3، صـ 264.