فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 245

مسائل متفرقة في فقه الزكاة:-

المسألة الأولى:

تجب الزكاة في مال الصبي و المجنون في أصح أقوال العلماء لأنها حق واجب في المال وليس متعلقًا بالجسم كالصلاة التي لا تجب عليها.

المسألة الثانية:

لا زكاة في أموال الدولة، وأموال الجمعيات الخيرية، والأوقاف الموقوفة على جهات خيرية كالمدارس، والمستشفيات، لأنها مرصدة للخير وليست ملكًا للفرد المكلف.

المسألة الثالثة: زكاة الدين: [1]

إذا كان للإنسان دين عند الآخرين فهل تجب فيه زكاة أم لا؟ هذه من مسائل الخلاف، وخلاصتها أن للدَّين حالتين:-

الحالة الأولى: إذا كان الدين على مليء أي إذا كان المدين غنيًا وفيًا غير مماطل، بحيث أن صاحب الدين يستطيع الحصول عليه متى أراد، فهذا الدين تجب فيه الزكاة كل عام، وله أن يخرج زكاته كل سنة، وهو الأفضل، وله أن ينتظر حتى يقبضه ثم يزكي عن كل السنوات الماضية.

الحالة الثانية: أن يكون المدين معسرًا أو مماطلا غير وفي، فلا زكاة فيه ولو تغيرت أحوال المدين فسدد هذا الدين لاحقًا فهو أيضًا لا زكاة فيه، فيُعامل على أنه دخل، ينتظر

(1) انظر: الشرح الممتع، حـ 6، مرجع سابق صـ 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت