ويُستثنى من هذه الحالات حالة واحدة، وهي أن يؤدي خروج الابن للجهاد إلى هلاك والديه لحاجتهما الشديدة إليه وليس لهما من الأولاد إلا هو، ولا يستطيعان القيام بشئونهما، وعدم وجود من ينوب عنه.
فإذا خاف المجاهد على والدَيه أو عرضه فينبغي له أن يأخذ بالأسباب التي تضمن لهم السلامة؛ من تأمين مكان آمن لهم قبل خروجه، وكفايتهم أو غير ذلك من الأسباب التي يراها كفيلة بحمايتهم.