الصفحة 61 من 354

النَّائِم قد لا يُحِسُّ به، وهذا يَقَعُ كثيرًا أنَّ الإنسان إذا استيقظ وجدَ الأثرَ، ولم يشعرْ باحتلامٍ. فإذا استيقظَ ووجد بَللًا فلا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يتيقَّنَ أنَّه مُوجِبٌ للغُسْل، يعني: أنَّه مَنِيٌّ، وفي هذه الحال يجبُ عليه أنْ يغتسلَ سواء ذَكَرَ احتلامًا أم لم يذكر.

الثَّانية: أنْ يتيقَّنَ أنَّه ليسَ بِمنِيٍّ، وفي هذه الحال لا يجب الغُسْل، لكنْ يجب عليه أنْ يَغْسِلَ ما أصابه، لأن حُكمَهُ حُكمُ البولِ.

الثالثة: أنْ يجهلَ هل هو مَنيٌّ أم لا؟ فإن وُجِدَ ما يُحَالُ عليه الحُكْم بِكَوْنِهِ منيًّا، أو مذيًا أُحِيلَ الحكم عليه، وإنْ لم يوجد فالأصل الطَّهارة، وعدم وجوب الغُسْل، وكيفيَّة إحالةِ الحُكْمِ أَنْ يُقال: إنْ ذَكَرَ أنَّه احتلم فإننا نجعله منيًّا, وإنْ لم يَرَ شيئًا في منامه وقد سبقَ نومَهُ تفكيرٌ في الجِمَاعِ جعلناه مَذيًا، لأنَّه يخرج بعد التَّفكيرِ في الجِمَاعِ دونَ إحساس، وإنْ لَمْ يَسْبقْه تفكير ففيه قَوْلان للعلماء: قيل: يجبُ أنْ يغتسلَ احتياطًا. وقيل: لا يجب.

قوله:"وإن انتقل ولَمْ يخرج، اغْتَسل لَه", أي: المنيُّ، يعني: أَحَسَّ بانتقاله لكنه لَمْ يَخْرُجْ، فإنَّه يغتسلِ. وقال بعض العلماء: لا غُسْلَ بالانتقالِ، وهذا اختيار شيخِ الإسلام, وهو الصَّواب.

قوله:"فإن خَرَجَ بَعْده لم يُعِدْه", أي: إذا اغْتَسَلَ لهذا الذي انتقلَ ثُمَّ خرجَ مع الحركةِ، فإنَّه لا يُعِيدُ الغُسْلَ.

قوله:"وتَغْييبُ حَشَفَةٍ أصليَّة", هذا الموجِبُ الثَّاني من مُوجِبَات الغُسْل. وتَغْيبُ الشَّيءِ في الشَّيءِ معناه: أنْ يَختفيَ فيه. وقوله:"أصليَّة"يُحْتَرز بذلك عن حَشَفَةِ الخُنْثَى المُشْكِل، فإنها لا تُعتبر حَشَفَةً أصليَّة. فلو غَيَّبَها في فَرْجٍ أصليٍّ أو غير أصليٍّ فلا غُسْلَ عليهما.

قوله:"في فَرْجٍ أصليّ قُبُلًا كان أو دُبُرًا", احترازًا منْ فرجِ الخُنثى المُشْكِل، فإنه لا يُعْتبرُ تَغْييبُ الحَشَفَةِ فيه موجبًا للغُسْل، لأنَّ ذلك ليس بفَرْجٍ. فإذا غَيَّبَ الإنسانُ حَشفَتَهُ في فَرْجٍ أصليٍّ، وجبَ عليه الغُسْلُ أنزلَ أم لم يُنْزِلْ.

قوله:"ولو من بَهيمَةٍ أو مَيْتٍ","لو": إشارة خِلاف، فَمِنْ أهل العلم من قال: يُشترط لِوُجُوبِ الغُسْلِ بالجِمَاعَ أنْ يكون في فَرْجٍ من آدميٍّ حيٍّ. وعلى هذا الرَّأي لو أولجَ بفَرجِ امرأة ميْتة ـ مع أنَّه يَحْرُم ـ فعليه الغُسْل، ولو أَوْلَجَ في بهيمة فعليه الغُسْل. وقال بعض العلماء: إنَّه لا يجب الغُسل بِوَطْءِ الميْتَةِ إلا إذا أَنْزَل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت