المبحث الثالث
نصاب شهادة النساء منفردات
المقصود بالنصاب:
نصاب الشهادة هو ما تنتصب عليه، أو يتوقف عليه وجودها الشرعي [1] .
اختلف العلماء في نصاب شهادة النساء منفردات على خمسة أقوال:
القول الأول: نصاب شهادة النساء منفردات امرأة واحدة وهذا قول الحنفية، والمشهور لمذهب الإمام أحمد وقالوا: اثنتان أحوط [2] .
القول الثاني: نصاب شهادة النساء منفردات امرأتان، وهو قول المالكية، ورواية عند الإمام أحمد [3] .
القول الثالث: نصاب شهادة النساء منفردات ثلاث نسوة، وهو قول عثمان البتي رحمه الله [4] .
القول الرابع: نصاب شهادة النساء أربع نسوة، وهو قول الشافعية، والظاهرية [5] ، واستثنى الظاهرية الرضاع، فقالوا: تقبل فيه امرأة واحدة [6] .
القول الخامس: نصاب شهادة النساء في الرضاع فقط امرأة واحدة، وهو قول الحسن البصري، وابن عباس، والظاهرية، ولم أجد لهم أدلة [7] .
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول القائلين بأن نصاب شهادة النساء منفردات امرأة واحدة بالسنة، والأثر، والمعقول.
الاستدلال بالسنة:
1.ما روي عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث، أو قال: سمعت منه: (أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فقال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرتُ ذلك للنبي - فأعرض عني، وقال: تراجع فتنحى، فذكرت ذلك له، وقال: فكيف، وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها) [8] .
(1) محمد إبراهيم بك، طرق الإثبات الشرعية، ص 243.
(2) السرخسي، المبسوط 16/ 142 ـ 143؛ الكاساني، بدائع الصنائع 9/ 49 ـ 50؛ ابن قدامة، المغني 9/ 156؛ ابن القيم، الطرق الحكمية ص111.
(3) القرافي، الفروق 4/ 96؛ حاشية الدسوقي 4/ 188؛ ابن جزي، القوانين الفقهية ص266؛ ابن القيم، الطرق الحكمية ص111، ص130.
(4) الماوردي، الحاوي الكبير 21/ 23؛ ابن قدامة، المغني 9/ 156؛ ابن حزم، المحلى 8/ 482.
(5) الماوردي، الحاوي الكبير 21/ 22؛ العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي 13/ 336؛ ابن حزم، المحلى 8/ 486 ـ 485.
(6) ابن حزم، المحلى 8/ 486 ـ 487.
(7) ابن القيم، الطرق الحكمية ص133؛ ابن حزم، المحلى 8/ 482، 486، 487.
(8) البخاري، الصحيح، كتاب الشهادات/ باب شهادة الإماء والعبيد 2/ 941 حديث رقم 2516.