إذا كان الاستقدام لجزيرة العرب وكان الاستقدام لغير حاجة المسلمين التي لابد منها فقد ورد في ذلك أحاديث وصدرت الفتاوى بتحريم الاستقدام
فمن الأحاديث الواردة: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا (أخرجه مسلم حديث رقم 1767)
وعن أبي عبيدة بن الجرَّاح رضي الله عنه قال: آخرُ ما تكلَّم به النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا يهودَ أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) رواه أحمد (3/ 221) وصححه ابن عبد البر في"التمهيد" (1/ 169) ، ومحققو المسند.
وأما الفتاوى الصادرة بالتحريم فمن ذلك:
فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم: 16249 جزء 14 صفحة 387 وفيها ما يلي: