الصفحة 14 من 75

المطلب الثاني

أثر وفاة المرتهن

وفاة المرتهن قد تحدث بعد قبض المرهون، وقد تحدث بعد العقد وقبل القبض، لذا ينقسم الكلام في هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: أثر وفاة المرتهن بعد القبض ·

الفرع الثاني: أثر وفاة المرتهن قبل القبض ·

وتفصيل الكلام فيهما على النحو الآتي:

الفرع الأول: أثر وفاة المرتهن بعد القبض:

إذا توفي المرتهن بعد قبض المرهون، فهل يبطل حقه في الرهن بوفاته، أو ينتقل هذا الحق إلى ورثته؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

لا يبطل حقه في الرهن بوفاته، بل ينتقل إلى ورثته · وبهذا قال الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) ·

القول الثاني:

يبطل حق المرتهن في الرهن بوفاة المرتهن، ولا ينتقل هذا الحق إلى ورثته · وبه قال الظاهرية (1) ·

الأدلة:

دليل القول الأول:

أن حق الرهن هو حق مالي، فإذا توفي المرتهن بعد قبض المرهون، فإن هذا الحق المالي ينتقل إلى ورثته؛ لأنه متعلق بالمال، فيورث كما يورث المال (2) ·

وقد ذكر بعض أهل العلم في هذا الموضع قاعدة تبين ما يورث من الحقوق، وما لا يورث، قال القرافي -رحمه الله- مبينًا ذلك ما نصه:"قاعدة: كل ما كان مالًا، أو متعلقًا بالمال؛ كالرهن، والرد بالعيب، والأخذ بالشفعة، وإمضاء الخيار -انتقل للوارث؛ لأنه يرث المال، فيرث ما يتعلق به ·"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت