مقتض للفساد، بخلاف ما إذا كان لغيره، وسواء في ذلك العبادات أو العقود، وهو المشهور من مذهب المالكية [1] ، والراجح في مذهب الشافعية [2] ، وبه قال بعض الحنابلة [3] .
(1) انظر: الفروق، للقرافي: (2/ 182) .
(2) انظر: تحقيق المراد: (ص/314) .
(3) انظر: القواعد، لابن رجب: (ص/13) .