فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 497

مقتض للفساد، بخلاف ما إذا كان لغيره، وسواء في ذلك العبادات أو العقود، وهو المشهور من مذهب المالكية [1] ، والراجح في مذهب الشافعية [2] ، وبه قال بعض الحنابلة [3] .

(1) انظر: الفروق، للقرافي: (2/ 182) .

(2) انظر: تحقيق المراد: (ص/314) .

(3) انظر: القواعد، لابن رجب: (ص/13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت