فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 55

كما في كتابه المدونة أن الرجل لا يعز المرأة الشابة، ولا يبذل لها السلام، وهذا هو المتقرر والمشتهر في مذهب المالكية، كما نقله الأبي عن ابن .. قال: والمشتهر عند المالكية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وقد نص على خلاف ذلك جملة من الفقهاء من المالكية وغيرهم. وليعلم أن الفقهاء من الأئمة الأربعة لا ينصون على هذه المسألة، وإنما يتكلمون على عورة المرأة في الصلاة، ويتكلمون على عورتها في الحج، ويندر، بل لا يكاد يوجد عن أحد من الأئمة النص على هذه المسألة بخصوصها، وهذا يدل على أن الحكم متقرر، وأنهم حينما أمروا المرأة أن تغطي وجهها في حال إحرامها دل على أنها فيما عدا ذلك من باب أولى، وهذا يظهر أيضًا حينما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أن ينظر إلى وجه من يريد خطبتها، فدل على أن المرأة كانت تحتجب قبل ذلك، وكذلك في هذا الموضع ما جاء عن الأئمة أنه مرخص بالاتفاق للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها حال إحرامها إذا لم يماس الجنس، وأما إذا مس بشرتها فإن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، وحكى اتفاق العلماء على ذلك غير واحد من الفقهاء من الشافعية في العراق في كتاب .. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما أن المرأة تغطي وجهها في حال إحرامها، شريطة ألا يمس بشرتها، وأما إذا مس البشرة فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الحكم كذلك، وهذا قول جمهور العلماء من الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على خلاف عند جمهور الحنفية بمنعها من ذلك شريطة ألا يمس بشرتها شيء من ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت