فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 446

إذًا هذا الدليل الأول أو الجواب الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى الإجماع على من صدّق الرسول في شيء من هذا الدين وكذّبه في شيء آخر أنه يكفر فالإسلام لا بد أن يؤخذ جملة واحدة، أما تبعيضه نقول: هذا لا يقبل منه البتة. ومن قال: لا إله إلا الله. وذبح لغير الله هذا آمن ببعض وكفر ببعض، فالقول فيه كما قال الله تعالى: ( {أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا} ) . وهذه الآية التي ذكرها المصنف هنا واضحة بينة تدل على أن من فرق بين حكم وحكم فجحد حكمًا وقبل آخر فإنه يكون كافرًا، (وهذه) قال الشيخ هنا: (وهذه) . إشارة إلى هذه الشبهة (هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء) أهل الأحساء كان بعضهم من العلماء ممن يرد على الشيخ رحمه الله تعالى، وذكر أن هذا البعض المراد به أحمد بن عبد الكريم وهو أحد من رد عليه الإمام (في كتابه الذي أرسل إلينا) هذا جواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت