1552 - (4) حدثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ*: يُوسُفُ الْبُوَيْطِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ - هُوَ الشَّافِعِيُّ - ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ:"خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَكَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ صَلاَتَهُ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ [1] فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ [2] ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» [3] ."
[ب 1496، د 1569، ع 1528، ف 1649، م 1535] تحفة 5977، إتحاف 8229.
1553 - (5) قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا [4] .
[ب 1496، د 1570، ع 1529، ف 1650، م 1536] تحفة 17148، إتحاف 8229.
1554 - (6) قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:"خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَكَتْ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ" [5] .
[ب 1496، د 1571، ع 1530، ف 1651، م 1537] تحفة 17939، إتحاف 8229.
1555 - (7) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ* بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بِعَتَاقَةٍ" [6] .
[ب 1497، د 1572، ع 1531، ف 1652، م 1538] تحفة 15751.
1556 - (8) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ [7] ، عَنْ أَسْمَاءَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ [8] .
[ب 1497، د 1573، ع 1532، ف 1653، م 1539] تحفة 15751.
(1) بتقدير خبر كان.
(2) بتقدير فعل.
(3) رجاله ثقات، تقدم حديث أبي مسعود، وأخرجه البخاري حديث (1052) ومسلم حديث (5197) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 525) .
(4) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1044) ومسلم حديث (903) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 527، وعن ابن عمر حديث 520، 521) .
(5) رجاله ثقات، وقوله: (ركعتين) الصواب ركوعين، وانظر السابق.
* ت 121/أ.
(6) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2519، وطرفه: 86) ومسلم حديث (905) ولم أقف عليه في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، والمراد بالعتاقة: الصدقة.
(7) ليس في بعض النسخ الخطية.
(8) رجاله ثقات، وانظر سابقه.