الصفحة 30 من 44

من المعلوم من الكتاب والسنة المطهرة أن الشورى جزء هام من نظام الحكم الإسلامي، وهذا ما نصت عليه الآيات في قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [سورة آل عمران: 159] ، وقال تعالى أيضا مادحا المؤمنين {وأمرهم شورى بينهم} [سورة الشورى: 38] .

ونصت عليه أيضا السنة النبوية الشريفة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة رضوان الله عليهم في الأمور التي لم يتنزل بها وحي سماوي أو حكم شرعي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أهل العلم والحكمة شبابا كانوا أو شيوخا، ولم يستشر يوما فاجرا أو منافقا أو زنديقا.

فالشورى في النظام الإسلامي تخالف الأسس التي قامت عليها الديمقراطية، فلا تكون الشورى في نص شرعي ثابت بتحريم أو تحليل، وإنما تكون في ما لم ينزل به الوحي أو يخضع للاجتهاد، هذا بخلاف النظام الديمقراطي الذي يعطي كل المواطنين مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم الحق في إدلاء الرأي في أي أمر كان سواء كان ثابتا بالشرع أم لا.

وفيما يلى سنذكر أقوالا لبعض علماء الأمة الأثبات في ذلك حتى يتضح"للمنصفين والباحثين عن الحقيقة"ما هو الفرق بين الديمقراطية والشورى.

قال الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: (باب قوله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} {وشاورهم في الأمر} ... وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ... وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل) .

قال الحافظ ابن حجر في شرح قول الإمام البخاري السابق: (وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها أي إذا لم يكن فيها نص بحكم معين وكانت على أصل الإباحة) [164] .

وقال الحافظ ابن حجر أيضا في قوله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} ، وقوله: {وشاورهم في الأمر} : (وقد اختلف في متعلق المشاورة فقيل: في كل شيء ليس فيه نص، وقيل في الأمر الدنيوي فقط، وقال الداودي:"إنما كان يشاوره في أمر الحرب مما ليس فيه حكم لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه"، قال:"ومن زعم أنه كان يشاوره في الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة، وأما في غير الأحكام فربما رأى غيره أو سمع ما لم يسمعه أو يره كما كان يستصحب الدليل في الطريق"، وقال غيره: اللفظ وإن كان عاما لكن المراد به الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام) [165] .

وروى الطبري عن سفيان بن عيينة في قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} : (هي للمؤمنين أن يتشاوروا فيما لم يأتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر) [166] .

وأخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: (كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله، فإذا وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم، وإن علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة، فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم، وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك) [167] .

وقال أبو بكر بن العربي: (قال علماؤنا: المراد به الاستشارة في الحرب، ولا شك في ذلك، لأن الأحكام لم يكن لهم فيها رأي بقول، وإنما هي بوحي مطلق من عند الله عز وجل، أو باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم على من يجوِّز له الاجتهاد) [168] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم) ، إلى قوله: (وقد قيل: إن الله تعالى أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدى به من بعده، وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمور الحروب، والأمور الجزئية وغير ذلك، فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة إلى قوله وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك، وإن كان عظيما في الدين والدنيا، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} ، وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون، فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به، كما قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} ) [169] .

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: (إن الحاكم إذا حضرته قضية تبين له حكمها في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله أو إجماع أوقياس جلي حكم ولم يحتج إلى رأي غيره ثم ذكر حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وإن احتاج إلى الاجتهاد استحب له أن يشاور لقول الله تعالى: {وشاورهم في الأمر} ) [170] .

الخلاصة:

يتبين لك مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير الصحابة رضي الله عنهم في الأمور التي لم ينزل فيها وحي من الله تعالى من أمور الحرب أو الأمور الدنيوية، ولم يكن يستشيرهم في التحليل والتحريم والتشريع من دون الله كما يحدث في النظم الديمقراطية.

وكان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضح لهم الحكم من الكتاب أو السنة اتبعوه وأمروا الناس به، فإذا خفي عليهم الحكم استشاروا الأمناء من أهل العلم فإذا بينوا لهم الحكم من الكتاب أو السنة اتبعوه ولم يتعدوه لغيره، فإذا اتضح أنه لم يرد في هذه المسألة نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع استخرج منهم آراؤهم ثم نظر أيها أقرب إلى الكتاب والسنة عمل به، أو يقاس على الكتاب والسنة، وكذلك كان القضاة في الدول الإسلامية.

لذلك قال ابن قدامة: (إن الحاكم إذا حضرته قضية تبين له حكمها في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله أو إجماع أو قياس جلي حكم ولم يحتج إلى رأي غيره) .

فإذا لم يتبين له الحكم سأل غيره عن حكم الشرع، وليس عن رأيه الشخصي، ثم يجمع بين الآراء ويجتهد في أن يفتي بما يراه أقرب للكتاب والسنة.

فهل هذا يحدث في أي نظام من النظم الديمقراطية حتى نقول كما قال الإخوان: وإذا كان للشورى معناها الخاص في نظر الإسلام فإنها تلتقي في الجوهر مع النظام الديمقراطي، إن أهم الأسس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي سيادة الشعب وسيادة القانون.

فقد ورد في الدستور المصري [المادة: 64] : (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة) .

وورد في [المادة: 109] : (لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء"مجلس الشعب"حق اقتراح القوانين) .

وورد في [المادة: 112] : (لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها) .

وورد في [المادة: 86] : (يتولى"مجلس الشعب"سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة) .

وفي [المادة: 3] : (السيادة للشعب وحده) .

وجاء في [المادة: 25] من الدستور الأردني: (تناط الأحكام التشريعية بمجلس الأمة والملك) .

وجاء في [المادة: 42] من الدستور البحريني: (لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس الوطني ووافق عليه الأمير) .

وجاء في [المادة: 110] من الدستور الإماراتي: (مجلس الوزراء هو الذي يقترح التشريع) .

وجاء في [المادة: 37] من الدستور الموريتاني: (اقتراح القوانين من اختصاص رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان) .

وتنص [المادة: 18] على أن: (رئيس الجمهورية هو الذي يصدر القوانين) .

وجاء في [المادة: 18] من الدستور الليبي: (مجلس قيادة الثورة هو أعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العليا للدولة، ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من التدابير أمام أي جهة) [171] .

وبعد عرض كلام العلماء في الشورى وبعض مواد الدساتير في مصر والأردن والبحرين والإمارات وموريتانيا وليبيا، يتضح لك؛ أن الشورى لا تلتقى في الجوهر مع النظام الديمقراطي، ولكنها تتناقض تماما مع النظام الديمقراطي.

فإن الحاكمية في الإسلام لله وحده {إن الحكم إلاّ لله} ، ومصدر التشريع هو الكتاب والسنة، ورد التنازع للكتاب والسنة؛ {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} ، فالشورى محصورة في أمور معينة كما سبق بيانه.

أما في الديمقراطية؛ فالسيادة للقانون والحكم للقانون، ومصدر التشريع رئيس الجمهورية ومجلس الشعب أو مجلس الوزراء فهل هذا الكفر وحق التشريع من دون الله يلتقي مع الإسلام والشورى في الجوهر، {كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا} .

كيف يلتقي شرع الرحمن مع شرع الشيطان؟ بل كيف يلتقي الإيمان والكفر؟ ولكي يزداد الأمر وضوحا نقول: من هم أهل الشورى في الإسلام؟ ومن هم أهل الشورى في النظام الديمقراطي؟ وما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في كل منهما؟

إن أهل الشورى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ كانوا كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وهما لا يحتاجان إلى تعريف ويوم الخندق عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم مصالحة غطفان على بعض ثمار المدينة مقابل انصرافهم عنها، شاور السعدين - سعد بن معاذ وسعد بن عبادة - وهما أيضا لا يحتاجان إلى تعريف فهما من أكابر الصحابة وفي حادثة الإفك استشار عليا وأسامة بن زيد في أمر عائشة رضي الله عنها ومعلوم من علي وأسامة رضي الله عنهما، وكان أبو بكر إذا أعياه أمر دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم.

وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد حين وجهه إلى حرب المرتدين: (واستشر من معك من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى موفقك بمشورتهم) [172] .

وقال الإمام البخاري: (وكان القراء أصحاب مشورة عمر رضي الله عنه كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل) .

وقال أيضا: (وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة) .

قال الحافظ ابن حجر: (وأما تقييده بالأمناء فهي صفة موضحة لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت لقوله) [173] .

وقال سفيان الثوري رحمه الله: (ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله تعالى) [174] .

وقال ابن عطية: (والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه، وقد مدح الله المؤمنين بقوله: {وأمرهم شورى بينهم} ) [175] .

وقال ابن خويز منداد: (واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ... ) [176] .

وقال الإمام القرطبي: (جاء في مصنف أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المستشار مؤتمن"، قال العلماء وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالما ديِّنا، وقلما يكون ذلك إلا في عاقل، قال الحسن:"ما كمل دين امرئ ما لم يكمل عقله، فإذا استشير من بهذه الصفة واجتهد في الصلاح وبذل جهده فوقعت الإشارة خطأ فلا غرامة عليه، قاله الخطابي وغيره") [177] ا.

وقال الشيخ أحمد شاكر: (ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم ويأتي به فيه من يلي الأمر من بعده هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله المتقون لله المقيمين الصلاة المؤدون الزكاة المجاهدون في سبيل الله الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليليني منكم أولو الأحلام والنهى"، ليسوا هم الملحدين ولا المحاربين لدين الله ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر، ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين الله وتهدم شريعة الإسلام، هؤلاء وأولئك من بين كافر وفاسق موضعهم تحت السيف أو السوط لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء) [178] .

بعد أن بينا من هم أهل الشورى في الإسلام، نبين من هم أهل الشورى في النظام الديمقراطي:

فقد ذكرنا من قبل أن الديمقراطية في إحدى صورها أن يختار الشعب مجموعة من النواب يمثلونه وهم الذين يشرعون ويسنون القوانين ولكن ما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في كل من الناخب والمنتخب.

يقول الشيخ محمد قطب: (فأصبح من حق أي إنسان بلغ إحدى وعشرين سنة أن يكون له صوت انتخابي بشرطين اثنين: الأول أن يكون مقيدا في الدائرة التي يريد أن يدلي فيها بصوته، الثاني: ألا يكون صدر ضده حكم في قضية مخلة بالشرف والشرف في عرفهم لا يتعارض مع الإباحية الجنسية بطبيعة الحال ولا مع العربدة والمجون إنما يتعارض فقط مع الاغتصاب ومع السكر الذي تصحبه جريمة! إلى أن قال كما أصبح من حق أي إنسان بلغ هذه السن ويجيد القراءة والكتابة ولم يصدر ضده حكم في قضية مخلة بالشرف أن يرشح نفسه للبرلمان) [179] .

وهذا يبين أنه لا يشترط في الناخب لا العدالة ولا الإسلام.

ومما يؤكد ذلك في بعض الدساتير أنه ورد في [المادة: 63] من الدستور اليمني: (يشترط في الناخب الشرطان الآتيان: أ) إن يكون يمنيا. ب) إن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما).

فهذا الدستور اليمني لا يشترط في الناخب لا الإسلام ولا العدالة، بل إن بعض الدساتير لا تشترط في عضو"مجلس الشعب"- بل في رئيس الجمهورية - الإسلام ولا الذكورية كما جاء في [المادة: 75] من الدستور المصري.

وقد قال الإمام ابن قدامة: (فإن الشاهد يعتبر فيه أربعة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة) [180] .

فهم لا يشترطون في نظمهم الديمقراطية مجرد الشروط التي ينبغي توفرها في الشاهد لا في الناخب ولا في المنتخب - عضو مجلس النواب - فضلا عن رئيس الجمهورية، وقد ذكرنا من قبل أن أهل الشورى في الإسلام لم يشترط فيهم مجرد الإسلام أو العدالة فقط، بل كانوا كبار الصحابة وأهل العلم والأمانة وأهل التقوى، وكان القراء أصحاب مشورة عمر، لأنه سيسألهم عن حكم القرآن وليس عن حكم الدستور والشيطان.

فهل يقول قائل بعد ذلك؛ إن الشورى تلتقي في الجوهر مع النظام الديمقراطي؟ أو يأتي بعض الإخوان ليعلقوا اللافتات في الدعاية الانتخابية وقد كتب عليها {وأمرهم شورى بينهم} ، و {وشاورهم في الأمر} ؟

هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون أو الصحابة يستشيرون أهل الفسق والفجور وتاركي الصلاة وشاربي الخمور أو النصارى والشيوعيين والإلحاديين مستدلين بقوله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.

فالذين قالوا؛ إن الشورى هي الديمقراطية، إما جاهلون بحقيقتهما معا أو بحقيقة إحداهما وإما ضالون عن علم.

والخلاصة:

أن الشورى أمر مشروع في الدين الإسلامي المنزل من عند الله تعالى، ولها ضوابطها في الشرع، أما الديمقراطية فهي نظام كفري

من وضع البشر مناقض لشرع الله تعالى، فهي ليست من دين الله في شيء، وليست أقرب النظم إلى الشورى أو الإسلام، أيستوي شرع الخالق مع شرع المخلوق؟ مالكم كيف تحكمون.

[164] فتح البارى ج13/ 354.

[165] فتح الباري ج13/ 352.

[166] تفسير الطبري ج7/ 345.

[167] فتح الباري ج13/ 354.

[168] أحكام القرآن ج1/ 297

[169] مجموع الفتاوى ج28/ 387،388.

[170] المغني ج14/ 26، ط: دار هجر.

[171] تحقيق التوحيد لأبي حاتم محمود عبد المجيد ص47،48.

[172] الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص429 لعبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، ط: دار طيبة.

[173] فتح الباري ج13/ 354.

[174] الجامع لأحكام القرآن ج2/ 237، ط: دار الفكر بيروت.

[175] الجامع لأحكام القرآن ج2/ 235.

[176] الجامع لأحكام القرآن ج2/ 235

[177] الجامع لأحكام القرآن ج2/ 236، وحديث"المستشار مؤتمن"رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وابن مسعود في الأدب رقم3745،3746، قال في الزوائد: إسناد حديث ابن مسعود صحيح رجاله ثقات، السنن ج2/ 1233، ورواه الطبراني عن عبد الله بن الزبير يرفعه، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ج8/ 97) ، ورواه الترمذي عن أبي هريرة وقال: هذا حديث حسن رقم: 2822، نقلا عن الإمامة العظمى ص427.

[178] عمدة التفسير ج3/ 65.

[179] مذاهب فكرية معاصرة ص194.

[180] المغني ج14/ 44.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت