الصفحة 375 من 524

ونهى عن بيع الطعام المبيع قبل قبضه:

ونقل الإجماع على بطلانه.

ونهى عن بيع الصوف على الظهر أو السمن في اللبن:

وهو من أنواع الغرر المتقدم.

ونهى عن بيع الطلب وتقدم.

ونهى عن بيع الهرة:

فقيل: هي الوحشية إذ ليس فيها منفعة استئناس ولا غيره.

ونص الشافعي رحمه الله على صحة بيع الأهلية.

ونهى عن بيع المحاقلة:

وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.

ونهى عن بيع المذابنة:

وهي أن يبيع رطب حائطة بتمر كيلًا، وعنبه بزبيب كيلًا سواء كان على الشجر أو مقطوعين.

ونهى عن بيع المجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت