الصفحة 374 من 524

وهي أن يلمس ثوبًا مطويًا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه.

وقيل: هو أن يقول فهو مبيع لك وإذا لمسته انقطع الخيار.

ونهى عن بيع المنابذة:

وهو أن يجعل النبذ بيعًا.

وفيه الخلاف في المعاطاة فإن المنابذة مع قرينة البيع هي نفس المعاطاة.

ونهى عن بيع الحصاة.

بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه هذه الحصاة أو من الأرض إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.

أو يجعل الرمي بيعًا أو يجعل له الخيار إلى رميها.

ونهى عن بيعتين في بيعة.

بأن يقول بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بكذا أو تشتري مني داري بكذا.

أو بعتك بألف نقدًا وبألفين نسيئة فخذه بأيهما شئت أو شئت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت