الصفحة 5222 من 6067

إذا أذن للوكيل في البيع إلى أجل نظر ان قدر الاجل صح التوكيل وان أطلق فوجهان (أحدهما) أنه لا يصح التوكيل لاختلاف الغرض بتفاوت الاجل طولا وقصرا وهذا ما أورده في التهذيب (وأصحهما) ما ذكره في الكتاب واختيار ابن كج أنه يصح التوكيل وعلى ما يحمل فيه ثلاثه أوجه (أظهرها) وهو المذكور في الكتاب أنه ينظر إلى المتعارف في مثله فان لم يكن فيه عرف راعى الوكيل الانفع للموكل (والثانى) له التأجيل إلى أيه مدة شاء لاطلاق اللفظ (والثالث) يؤجل إلى سنه ولا يزيد عليها لان الديون المؤجلة تتقدربها كالدين والحرية.

قال(الثانية الوكيل بالبيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفر الثمن.

وبعد التوفير لا يجوز له المنع

فانه حق الغير.

والوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن المسلم إليه ويملك قبض المشترى.

والوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن من حيث انه من توابعه ومقاصده وان لم يصرح به فيه خلاف.

ويقرب منه الخلاف في أن الوكيل باثبات الحق هل يستوفى.

وباستيفاء الحق يخاصم فقه ثلاثه أوجه.

الا عدل أن الوكيل بالاثبات لا يستوفى.

وبالاستيفاء يثبت ويخاصم سعيا في الاستيفاء)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت