الصفحة 5221 من 6067

غرض كل واحد منهما فانه يحتاج إلى العقد بل من جانب والى الجرح من جانب وعلى هذا فإليه الخيرة يخاصم أيهما شاء ولو توكل رجل في طرفي النكاح أو البيع اطراد الوجهان ومنهم من قطع بالمنع لو وكل من عليه بابراء نفسه ففيه طريقان (أحدهما) التخريج على الوجهين (والثانى) القطع بالجواز كما لو وكل من عليه القصاص بالعفو والعبد باعتاق نفسه والوكيل بالشراء كالوكيل بالبيع في أنه لا يشترى من نفسه ولا من مال ابنه الصغير ويخرج شراؤه لابنه البالغ على الوجهين في سائر الصور (وقوله) في الكتاب اجراه ابن سريج في تولى ابن العم طرفي النكاح اتبع فيه ما رواه الامام فانه نسب طرد الخلاف فيها إلى سريج ورأيت للحناطى نحو ذلك وعامة الكتب ساكتة عنه قال(فان أذن له في البيع من نفسه ففى تولية الطرفين خلاف.

أجراه ابن سريج في تولى ابن العم لطرفي النكاح.

وتولى من عليه الدين أو القصاص أو الحد استيفاءه من نفسه بالوكالة.

ويطرد في الوكيل من الجانبين بالخصومه ومن عقد النكاح والبيع.

كما إذا كان وكيلا من جهة الموجب والقابل جميعا.

وان اذن له في البيع بالاجل مقدارا جاز.

وان أطلق فالاصح أن العرف يقيده بالمصلحة.

وقيل انه مجهول).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت