فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 1458

لُحُومَهَا بين الناس وجُلُودَهَا وجِلالها، ولا تُعْطِيَّنَّ جَازِرًَا منها شيئًا"."

وهذا الحديث معلول بأمور، وهي:

أولًا: عنعنة ابن إسحاق وهو مُدَلِّس، فإنه لا يُقْبَلُ منه إلا ما صرح فيه بالسماع1.

ثانيًا: أن سفيان الثوري رواه عن ابن أبي نجيح بالإسناد السابق، فلم يذكر فيه ما جاء في رواية ابن إسحاق، ولكن فيه قول علي رضي الله عنه:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فَقَمْتُ على البُدْنِ، فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها". أخرجه البخاري في (صحيحه) 2.

وقد سبق أن رواية أحمد عن ابن إسحاق فيها زيادة، وهي: أمْرُهُ له بقسمة لحومها وجلالها، فَيُخْشَى أن يكون دخل لابن إسحاق حديث في حديث، فالله أعلم.

ثالثًا: وهو ما ذكره ابن القَيِّم رحمه الله، فإن حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فيه قوله:"... ثم انصرف إلى الْمَنْحَر، فَنَحَر ثلاثًا وستين بيده، ثم أَعْطَى عَلِيًَّا فَنَحَرَ مَا غَبَر"3. أخرجه مسلم في (صحيحه) 4.

وقد قَدَّم البيهقي - رحمه الله - رواية مسلم؛ فإنه أخرجها في

1 انظر: طبقات المدلسين: (ص132) .

2 ك الحج، باب لا يعطى الجزار من الهَدْي شيئًا. ح 1716. (فتح الباري 3/555) .

3 غَبَر: بَقِيَ. (المصباح المنير 2/442) .

(2/886) . ح 147، ك الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت