فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 1458

2-تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يقع ذلك منهم اتفاقًا من غير قصد.

3-وأن يستوي الأمر في هذه الكثرة من ابتدائه إلى انتهائه، فتكون الكثرة في جميع طبقات السند.

4-وأن يكون مستند إخبارهم الحسُّ: كمشاهدة أو سماع، لا ما يثبت بقضية العقل الصرف.

فمتى توافرت في الخبر هذه الشروط، وانضاف إلى ذلك: أن يصحبَ خبرهم إفادة العلم لسامعه، كان الخبر متواترًا1.

واتفقوا على إفادة المتواتر العلم اليقيني إذا اجتمعت فيه هذه الشروط، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في صفة المتواتر:"... المفيد للعلم اليقيني بشروطه"2. وقال الشيخ أحمد شاكر:"أما الحديث المتواتر ...: فإنه قطعي الثبوت، لا خلاف في هذا بين أهل العلم"3.

رأي ابن القَيِّم وإفادته في هذه المسألة:

تناول ابن القَيِّم - رحمه الله - هذه المسألة على النحو التالي:

أما الحديث المتواتر:

فقد ذكر أن المتواتر ينقسم إلى قسمين:

1 نزهة النظر: (ص19 - 21) .

2 نخبة الفكر: (ص18) .

3 الباعث الحثيث: (ص35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت