الداري رضي الله عنه بنحو ما تقدم، وعند الطبراني:"قلت: يا رسول الله، الرجل يسلم على يديَّ فيموت؟". وعند عبد الرزاق قوله صلى الله عليه وسلم:"من أسلم على يدي رجل فهو مولاه"بدون سؤال تميم.
وقد تابع عبد العزيز بن عمر على روايته هذه: أبو إسحاق السَّبيعي، فأخرجه النسائي في (الكبرى) 1، والطبراني في (الكبير) 2، والحاكم في (المستدرك) 3 ومن طريقه: البيهقي في (سننه) 4 - كلهم من طريق: يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبد الله بن مَوْهَب، عن تميم الداري رضي الله عنه به.
وخالف هؤلاء جميعًا: يحيى بن حمزة، فرواه عن: عبد العزيز بن عمر، عن عبد الله بن موهب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم الداري به. فزاد في الإسناد"قبيصة بن ذؤيب"بين ابن موهب، وتميم الداري.
أخرجه كذلك: أبو داود في (سننه) 5 - ومن طريقه البيهقي6-
(6/133) ح 6378.
(2/45) ح 1274.
(3/333) ح 2918 ك الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل.