فهرس الكتاب

الصفحة 9606 من 14940

«ليس في الحلي زكاة» [1] فهو حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.

والخلاصة، أن الصحيح من قولي العلماء أن في الحلي الزكاة من الذهب والفضة، إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، يعني أحد عشر جنيهًا ونصفًا؛ لأن الفرق يسير، ومن الفضّة مائة وأربعون مثقالًا، ومقدار ذلك بالفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا من الفضة وما يعادلها من العُمل، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجب على صاحبتها الزكاة إذا حال عليها الحول، والواجب ربع العشر، فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف، ففيها مائتان وخمسون، ربع العشر، وإذا كانت تبلغ عشرين ألفًا ففيها خمسمائة، ربع العشر، وهكذا، وذلك يزيدها خيرًا ويبرئ ذمتها.

س: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يسأل فيها عن زكاة الحلي من الذهب [2] .

(1) أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف برقم (2/ 42) .

(2) السؤال الثالث من الشريط رقم (133) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت