تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر» [1] ، ويقول صلى الله عليه وسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها» [2] واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها، فليس لأبيها ولا غيره أن يجبرها، لا بد من إذنها هذا هو الصواب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» [3] «واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها» [4] نسأل الله العافية.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب في النكاح، برقم (6968) .
(2) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421) .
(3) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421) .
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (2361) .