فهرس الكتاب

الصفحة 13263 من 14940

س: يقول هذا السائل: عندنا في بعض الحالات يزوج بعض الأولياء، البنات والأخوات غصبًا عنهن، حتى ولو كانت رافضة لهذا الرجل، وأحيانًا يأخذون المهر، ولا يعطون المرأة شيئًا، من هذا المهر فما توجيه سماحتكم؟ [1]

ج: لا يجوز تزويج المرأة إلا بإذنها، ولا يجوز إجبارها سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح البكر حتى

(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (. . .) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت