أولًا: العقل.
ثانيًا: البلوغ.
ثالثا: أن تكون العين المرهونة موجودة وقت العقد.
رابعًا: أن يقبضها المرتهن أو وكيله.
انتفاع المرتهن بالرهن: عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين، وليس المقصود منه الاستثمار والربح وما دام ذلك كذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن، لأنه قرض جر نفعًا وكل قرض جر نفعًا فهو ربا.
وهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهن دابة تُركَب أو بهيمة تُحلب.
فإن كان دابة أو بهيمة فله أن ينتفع بها نظير النفقة عليها، فإن قام بالنفقة عليها كان له حق الانتفاع فيركب ما أعد للركوب كالإبل والخيل والبغال ونحوها، ويحمل عليها ويأخذ لبن البهيمة كالبقر والغنم ونحوها.
ومن الأدلة على ذلك ما يأتي:
عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"لبن الدَّر يُحلب بنفقته إذا كان مرهونًا والظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة". أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع (4936) .
بقاء الرهن حتى يؤدي الدين:
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من رهن شيئًا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن، أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه.
تنبيه: متى حل الأجل لزم الراهن الإيفاء وسداد ما عليه من دين، فإن امتنع من وفائه ولم يكن أذن للمرتهن ببيع الرهن أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن باعه وفضل من ثمنه شيء فلمالكه، وإن بقى شيء من الدين فعلى الراهن.
اشتراط بيع الرهن عند حلول الأجل:
فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الأجل، جاز هذا الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه خلافًا للإمام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط.
بطلان الرهن: ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن.
تعريفها: معنى المزارعة في اللغة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. ومعناها هنا إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الأكثر من ذلك أو الأدنى حسب ما يتفقان عليه.
مشروعيتها: الزراعة نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض، فربما يكون العامل ماهرًا في الزراعة وهو لا يملك أرضًا، وربما كان مالك الأرض عاجزًا عن الزراعة، فشرعها الإسلام رفقًا بالطرفين.
والمزارعة عمل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم وعمل بها أصحابه من بعده. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من زرع أو ثمر.
قال في المغنى:"هذا أمر مشهور عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم".
رد ما ورد من النهي عنها: