فهرس الكتاب
الصفحة 32 من 145

باب (10) لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

وقول الله تعالى: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} 1.

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال:"2 نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم"3 رواه أبو داود. وإسناده على شرطهما.

1 سورة التوبة آية: 108.

2"بوانة"بضم الباء, وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع (نقلا عن شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ المتوفى سنة 1258 هـ) .

3 أبو داود: الأيمان والنذور (3313) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام