الصفحة 36 من 62

69-لأنه يفضي إلى غش لا يعلم به المشتري؛ فإن البائع وإن أخبر المشتري بأنه مغشوش؛ ولكنه لا يتميز قدر الغش ولهذا نهى العلماء عن مثل ذلك1.

70-فبينما عمر ذات ليلة يعس2 إذ سمع امرأة تقول لأخرى: قومي فشوبي اللبن.

فقالت: إن أمير المؤمنين قد نهى عن ذلك؟!

فقالت: وما يدري أمير المؤمنين؟

فقالت: لا والله لا نطيعه في العلانية ونعصيه في السر.

فعلم عمر على [الباب] 3 فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت فإذا به"أهل بيت عاصم"هذا أمير المؤمنين المستشهد والمرأة المطيعة إبنته فخطبها وتزوجها4.

71-وقد روي: أنه زوجها ابنه عاصم هذا. وإن كان عمر قبل ذلك تزوج ابنة عاصم هذا فولدت له عاصم ابنه، وصدق عمر بن عبد العزيز من ذرية عاصم.

1 قال المصنف رحمه الله:"وذلك بخلاف شوبه للشرب"مجموع الفتاوى (28/114) .

2"يعس"أي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة، النهاية (3/236) .

3 بياض بالأصل فوقه كلمة: كذا وما بين المعقوفتين زيادة مستفادة من مصادر التخريج ليستقيم السياق.

4 راجع: ما تقدم في العليق الأول بالصفحة السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت