فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 27

2 -أما التسبيح والتهليل والذكر بغير الوارد في الصلاة أو التكلم بأية من القرآن لاعلام الغير غرضا من الأغراض كأن يقول احتجاجا على صياح ابنه (اخسئوا فيها ولا تكلمون) أو يقول لابنه يحيى (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) أو يقول عند سماع المصيبة (لا حول ولا قوة إلا بالله) فإن صلاته تبطل إلا إذا قصد مجرد التلاوة أو الذكر هذا عند الحنفية والشافعية.

بخلاف المالكية والحنبلية فقالوا: لا يبطل.

تشميت العاطس: يبطل الصلاة بكاف الخطاب (يرحمك الله) أما يرحمه الله فلا تبطل عند الثلاثة وقال الحنفية: تبطل الصلاة بالصيغتين (بدليل حديث معاوية بن الحكم السلمي إذ شمت العاطس فرماني القوم بأبصارهم.

الأنين والتأوه والتافق والبكاء: إذا اشتملت على حروف مسموعة فإنها تبطل الصلاة إلا إذا كانت ناشئة عن خشية الله أو من مرض.

ولا يبطل الصلاة: التثاؤب والعطاس والسعال والجشاء.

كلام الناسي في الصلاة: إن تكلم ناسيا كلاما قليلا (6كلمات) لا تبطل الصلاة: هذا قول الشافعية.

الدعاء في الصلاة

1 -قال الحنفية: تبطل الصلاة بالدعاء بما يشبه كلام الناس (أي ليس قرآنا ولا سنة ولا يستحيل طلبه من الناس) مثل اللهم أعطني تقدير جيد جدا هذا العام.

قال المالكية: يدعو بما شاء.

قال الشافعية: الدعاء الذي يبطل الصلاة هو المحرم والمستحيل والمعلق.

قال الحنابلة: الدعاء الذي يبطل الصلاة هو الدعاء بحوائج الدنيا وملاذها: اللهم ارزقني سيارة مرسيدس.

الحركات في الصلاة

(عن أبي قتادة قال: كان رسول الله ص يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها) (1) [12/ 141/ج1 سبل السلام. متفق عليه] .

ولمسلم زيادة (وهو يؤم الناس في المسجد)

أبوقتادة: اسمه الحارث أو النعمان ودعا له ص اللهم بارك في شعره وبشره وقال له: افلح وجهك) روى 071 حديثا.

زينب بنت الرسول ص وابنتها أمامه وأبوها أبوالعاص بن الربيع وقد بقي مشركا حتى بعد الهجرة وبعد غزوة بدر وقعت له تجارة في أيدي المسلمين وكانت زينب رضي الله عنها قد هاجرت وتركته في مكة فجاءت لتفك أسره ففكه ص ثم أسلم أبو العاص واسمه مقسم أو مهشم وأمامه هذه: تزوجها علي رضي الله عنه بعد موت خالتها الزهراء.

قال القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث لأن فيه عمل كثير. فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة. وقال الباجي: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة وإن لم يجد جاز فيهما. وقد قال القاضي عياض: أن ذلك من خصائصة. وهو مردود وقال النووي. ثياب الأطفال محمولة على الطهارة.

وقال ابن دقيق العيد: حكايات الأحوال لا عموم لها.

أحكام الحديث:

1 -ثياب الأطفال محمولة على الطهارة بدليل حديث أبي هريرة (فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره ص ... ) رواه أحمد

2 -جواز ادخال الأطفال المسجد

3 -جواز حمل الأطفال في الصلاة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد أما مالك فقال: إن الحديث منسوخ كما روى القرطبي عن عبدالله بن يوسف عن مالك أنه منسوخ ويستدل عليه بمخالفة عمل أهل المدينة له.

4 -جواز العمل اليسير في الصلاة: كحك البشرة عند المالكية.

وأما العمل الكثير فقد ضرب صاحب البدائع من الحنفية أمثلة منها: ما احتاج فيه إلى استعمال اليدين كحمل الطفل من قبل أمه وإرضاعه. إذا رمى قوسا وفيه تفسد الصلاة.

أما عند الشافعية فالكثير: 3 خطوات متتابعة.

أما دخول الصبي المسجد: فيكره عند الحنفية والحنبلية ويجوز عند المالكية والشافعية.

الاشاره في الصلاة: تكره الاشاره باليد أو الحاجب أو بالعين إلا إذا كانت لحاجة كرد السلام فلا تكره وقال الحنفية: تكره الاشاره مطلقا ولو كانت لرد السلام إلا لدفع المار.

وقال المالكية: الاشارة لرد السلام واجبة, أما الابتداء بها فهو جائز, وتكره للرد على المشمت.

أما دليل الذين أجازوا الاشارة فحديث البخاري عن أسماء (دخلت على عائشة وهي تصلي قائمة والناس قيام فقالت ما شأن الناس: فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية? فأشارت برأسها, أي نعم.

وحديث عائشة في البخاري (صلى رسول الله ص في بيته وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا) .

واخرج مسلم عن جابر (أن رسول الله ص بعثه لحاجة قال ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي) وكذلك في قصة سلام الأنصار على النبي ص في قباء وهو يصلي) عن ابن عمر قلت لبلال كيف رأيت رسول الله ص يرد عليهم ... قال: يقول هكذا وبسط كفه).

وحديث البخاري: أن ابن عباس أرسل إلى عائشة (كريبا) يسألها عن الركعتين بعد العصر فقالت عائشة: سل أم سلمة ... وفيه (فأشار بيده فاستأخرت عنه) .

الاستعانة باليد

قال ابن عباس: يستعين الرجل في صلاته من جسده بماشاء ووضع أبواسحق السبيعي قلنسوته في الصلاة ورفعها.

كان علي رضي الله عنه إذا صلى ضرب بيده اليمنى على اليسرى إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا وهذا الأثار الثلاثة رواها البخاري.

وروى البخاري عن ابن عباس عندما نام عند خالته ميمونة ... وفيه (فوضع ص يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده.

مسح الحصى في الصلاة: سأل أبو ذر رسول الله ص عن مسح الحصى فقال (إن كنت فاعلا فواحدة) (1) [رواه احمد] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت