فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 27

وقد يسأل سائل: كيف يتوضأ من لم يستطع القيام؟ الجواب: أن غيره يساعده في الوضوء أو يوضؤه. فإن تعذر الوضوء فالتيمم وإن كانت النجاسة قلما تفارق ثيابه أو بدنه إلا أن كل هذا مبني على الاستطاعه فإن استطاع أن يتحاش النجاسة فبها ونعمت وإلا فيصلي مهما كانت النجاسة.

ملاحظة:

إذا لم يستطع المريض في السجود أن يصل بجبهته إلى الأرض فلا يضع حاجزا كوسادة للسجود عليه وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه ففي الحديث عن جابر أن النبي ص قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فاوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك) (1) [رواه البيهقي بسند قوي] .

مباحث في الصلاة ....

باب الآنية

جمع فيه ابن حجر ثمانية أحاديث وهي تدور حول النقاط التالية:

1 -حرمة استعمال أنية الذهب والفضة: الحديث 1,2 واستثنى من الحرمة التضبيب 8.

2 -امكان استعمال جلد الميتة إناء بعد الدبغ 3,4,5.

3 -حكم استعمال آنية المشركين 6,7.

الحديث الأول:

1/ 92 ج- 1 سبل السلام: حكم استعمال أنية الذهب والفضة.

(عن حذيفة ابن اليمان قال: قال رسول الله ص: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) متفق عليه.

وبداية الحديث عن حذيفة (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج)

قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة ثم المئكلة تشبع 2 - 3 قال النووي: انعقد الاجماع على تحريم الأكل فيهما.

أما الشرب فتحريمه بالاجماع أما الأكل فأباحه داود مخالفا الجمهور, وقد قال بالكراهة الشافعي في القديم ثم رجع عنه.

أما سائر استعمالاتها فلا تحرم (عدا الأكل والشرب) .

العلة:

1 -قيل التشبه بأهل الجنة لحديث لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال: مالي أرى عليك حلية أهل الجنة) الثلاثة عن بريدة.

2 -الخيلاء.

3 -النص لكونهما ذهبا وفضة.

4 -التشبه بالأعاجم.

سائر الاستعمالات: نقل النووي الاجماع على تحريم الاستعمال. ورد الاجماع بمخالفة داود والشافعي استعمال الأواني من المعادن النفيسة: لم يمنعها إلا من شذ وقد نقل ابن الصباغ والرافعي: الاجماع على الجواز وتؤيده البراءة الأصلية.

وقد ذكر بن حجر الحديث لتحريم استعمالهما للطهارة.

تضبيب الاناء: يجوز لحديث أنس (أن قدح رسول الله ص انكسر فاتخذ مكان الشقة سلسلة من فضة) البخاري والذي ضببه أنس جزم به ابن الصلاح. قال أبو حنيفة يجوز التضبيب بهما والشرب بشرط أن لا يضع فمه عليهما , كره بعضهم هذا لأن ابن سيرين نقل أن رسول الله ص اتخذ حلقة حديد فأراد أنس أن يغيره فنهاه أبو طلحة.

وكذلك روي أن ابن عمر كان لا يشرب في إناء فيه حلقة فضة ولا ضبه فضة) البيهقي وفي الأوسط للطبراني (نهانا ص عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح) .

أما المعادن الأخرى فيجوز استعمالها: لحديث زينب بنت جحش (كان ص يتوضأ في م خ ض ب من صفر) المخضب: إناء الغسيل والصفر: النحاس.

3/ 30 ج- 1 سبل السلام استعمال جلد الميتة:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص إذا دبغ الاناء فقد طهر) مسلم.

المذاهب:

1 -الدباغ يطهر ظاهره وباطنه: الظاهرية وأبو يوسف: حتى الكلب والخنزير.

2 -لا يطهر شيئا: الهادوية وبه قال عمر وابنه وعائشة وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك ودليلهم حديث الشافعي الذي أخرجه أحمد والبخاري والأربعة عن عبد الله بن عكيم (أتانا كتاب رسول الله ص قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب) .

ولكنه مضطرب السند (عن كتابه ورواية عن مشايخ جهينة) معل بالارسال, معل بالانقطاع لأن ابن أبى ليلى لم يسمعه من ابن عكيم, النسخ لا يصح به, الاختلاف في معنى إهاب.

3 -يطهر جلد ميتة المأكول.

4 -يطهر الجميع إلا الخنزير فلا جلد له: الحنفية.

5 -يطهر الجميع عدا الكلب والخنزير -الشافعي-

6 -يطهر ظاهره دون باطنه فلا يستعمل إلا لليابس مالك (1) .

7 -يطهر دون دبغ الزهري لحديث البخاري (إنما حرم أكلها) ولكنه مطلق بقيده غيره النووي: ويطهر الجلد بكل ما يجفف فضلات الجلد ولا يطهر بالشمس إلا عند الحنفية روى تطهير الدباغ للأديم 51 صحابيا.

النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه: حديث أبي المليح عن أبيه (أن رسول الله ص نهى عن جلود السباع) الخمسة إلا ابن ماجة قال به الشوكاني.

استعمال أنية المشركين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت