تصليهما قال:"يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللذتين بعد الظهر فهما هاتان". [البخاري- مسلم] .
(فالنهي عن الصلاة بعد الصبح إلى الشروق وبعد العصر إلى الغروب ليس مطلقًا إذ هو لا يشمل الصلوات ذوات السبب فإن النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجلين المتخلفين عن صلاة الجماعة بالصلاة معه وإن كانا قد صليا الفريضة قبل الجماعة وكانت الصلاة فريضة الفجر كما ورد في الحديث) .
عن يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف، فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال:"علي بهما"فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال:"ما منعكما أن تصليا معنا؟"فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال:"فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة". [الترمذي- أبوداود- النسائي] .
(ويزيد مشروعية تحية المسجد جلاء جواز الصلاة في البيت الحرام في كل وقت من ليل أو نهار دون استثناء والمقصود بها ركعتا الطواف لأنها صلاة سببية وهي تحية المسجد الحرام ولا فرق بينها وبين تحية سائر المساجد بركعتين في أي وقت كان) .
عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا بني عبد مناف إن وليتم من هذا الأمر شيئًا فلا تمنعن طائفًا طاف بهذا البيت صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار". [الترمذي- النسائي- ابن ماجه- ابن خزيمة] .
كما يجوز صلاة ركعتين بعد الغروب قبل صلاة المغرب وهو ثابت صحيح كما دلت عليه الأحاديث.
عن عبد الله المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلوا قبل المغرب ركعتين"ثم قال:"صلوا بعد المغرب ركعتين لمن شاء"خشية أن يتخذها الناس سنة. [البخاري- ابن خزيمة- أبو داود- الدارقطني] .
عن أنس بن مالك قال: صلينا الركعتين قبل المغرب لى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لأنس: رآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا. [مسلم- البيهقي- الدارقطني] ."