للصلاة"فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال:"فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان" [البخاري- مسلم- أبو داود] ."
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاء طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. [النسائي- الدارقطني] .
وما ورد في الحديث الأخير من صفة صلاة الخوف، جاء مشارًا إليه في نص الآية من قوله تعالى: (وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ) بمعنى لا تشترك الطائفتان مع بعضهما في صلاة واحدة وكل ما مر في الأحاديث الآنفة في كيفية صلاة الخوف هي مشروعة وصحيحة فإن صلاة الخوف تكون حسب الاستطاعة والظروف المفروضة بل على أي حال كانت ففي الأمر سعة وتيسير لقوله تعالى: (فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) [البقرة: 239] .
عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"في صلاة الخوف يقوم الأمير وطائفة من الناس معه فيسجدون سجدة واحدة ثم تكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، ثم ينصرف الذين سجدوا سجدة مع أميرهم ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا فيصلون مع أميرهم سجدة واحدة، ثم ينصرف أميرهم وقد قضى صلاته ويصلي بعد صلاته كل واحد من الطائفتين سجدة لنفسه وإن كان خوفًا أشد من ذلك فرجالًا أو ركبانًا". [البخاري- ابن ماجه] .
عن ابن عمر قال: إذا اختلطوا -يعني في القتال- فإنما هو الذكر -وأشار بالرأس-، قال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"وإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قيامًا وركبانًا". [البخاري] .
صلاة العيدين
عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسًا. [أبو داود- الحاكم- البيهقي بإسناد صحيح] .